221

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .

ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .

Halaman 228