184al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء ، ولا بأس بأن يستاك بالماء وبالعود الرطب .وإذا استاك فأدمى ودخل الدم جوفه فقد أفطر .وسأله سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر .وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا .ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ويتبخر ، ويزق الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا.Halaman 190SalinKongsiTanya AI