al-Muqniʿ
المقنع
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.
وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته .
إعلم أن زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته .
Halaman 167