157

al-Muqniʿ

المقنع

Penyiasat

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق .

7 باب زكاة الذهب

إعلم أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال .

Halaman 161