140al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidواسجد سجدتين وسلم .والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي .ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة .وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى .وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلHalaman 143SalinKongsiTanya AI