124

al-Muqniʿ

المقنع

Penyiasat

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

فعليك التمام .

ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل .

وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .

وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر : «سبحان الله، والحمد لله،

Halaman 127