والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي ﷺ وأدنى دعاء للميت والسلام.
وإِن كبر الإِمام خمسًا كبر بتكبيره. وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه يتابع إِلى سبع. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وقال الخرقي يقضيه متتابعًا فإِن سلم ولم يقضه فعلى روايتين. ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إِلى شهر ويُصَلَّى على الغائب بالنية، فإِن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه بالنية في أصح الوجهين.
ولا يصلي الإِمام على الغالّ، ولا على من قتل نفسه.
وإِن وجد بعض الميت غُسل وصلي عليه. وعنه لا يُصلى على الجوارح، وإِن اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه صلي على الجميع ينوي من يُصلى عليه.
ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد وإِن لم يحضره غير النساء صلين عليه.
فصل في حمل الميّت ودفنه (١)
يستحب التربيع في حمله، وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إِلى المؤخرة، ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إِلى المؤخرة، وإِن حمل بين العمودين فحسن.
ويستحب الإِسراع بها ويكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ولا يجلس من تبعها حتى توضع وإِن جاءت وهو جالس لم يقم لها، ويدخل
_________
(١) سقط هذا الفصل من "م".
1 / 79