باب صلاة الجمعة (١)
وهي واجبة على كلِّ مسلم، مكلف، ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ تقريبًا (٢)، إِذا لم يكن له عذر. ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها. وعنه في العبد أنها تجب عليه. ومن سقطت عنه لعذر إِذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإِمام لم تصح صلاته. والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإِمام. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال ويجوز قبله. وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة.
فصل (٣)
ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط:
أحدها: الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وآخره آخر وقت الظهر، فإِن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرًا، وإِن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة، وإِن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرًا أو يستأنفونها، على وجهين.
الثاني: أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز إِقامتها في غير ذلك وتجوز إِقامتها في الأبنية المتفرقة إِذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء.
_________
(١) هذا الباب برمته سقط من "م".
(٢) زيادة من "ط".
(٣) هذا الفصل برمته سقط من "م".
1 / 68