قيامًا صحت صلاتهم في أحد الوجهين. وإِن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا.
ولا تصح إِمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى، ولا إِمامة الصبي لبالغ إِلا في النفل على إِحدى الروايتين. ولا تصح إِمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإِن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إِمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفًا لا يدغم أو يبدل حرفًا أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إِلا بمثله، وإِن قدر على إِصلاح ذلك لم تصح صلاته.
وتكره إِمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم نساء أجانبَ لا رجل معهن أو قومًا أكثرهم له كارهون، ولا بأس بإِمامة ولد الزنا والجندي إِذا سلم دينهما. ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إِحدى الروايتين، والأخرى لا تصح فيهما (١).
فصل في الموقف (٢)
السنة أن يقف المأمومون خلف الإِمام، فإِن وقفوا قُدَّامهُ لم يصح، وإِن وقفوا معه عن يمينه أو عن جانبه صح، فإِن كان واحدًا وقف عن يمينه، وإِن وقف خلفه أو عن يساره لم يصح. وإن أمَّ امرأة وقفت خلفه، فإِن اجتمع أنواع يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. وكذلك
_________
(١) هنا ينتهي القسم المستدرك.
(٢) حق هذا الفصل أن يأتي بعد باب صلاة الجماعة كما في "ط" و"ش" ولكنه أُخِّر في "م" إلى ما بعد صلاة الخوف فاقتضى التنبيه.
1 / 62