لم تبطل. والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود، وإِن أكل أو شرب عمدًا بطلت صلاته قل أو كثر، وإِن كان سهوًا لم تبطل إِذا كان يسيرًا. وإِن أتى بقول مشروع في غير موضعه: كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل الصلاة به، ولا يجب السجود لسهوه. وهل يشرع؟ على روايتين.
فإِن سلم قبل إِتمام صلاته عمدًا أبطلها، وإِن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد، فإِن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإِن تكلم لمصلحتها ففيها ثلاث روايات: إِحداهن تبطل، والثانية لا تبطل (١)، والثالثة (٢) تبطل صلاة المأمون دون الإِمام اختارها الخرقي، وإِن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه لا تبطل إِذا كان جاهلًا أو ساهيًا (٣) ويسجد له.
وإِن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إِلا ما كان من خشية الله تعالى، قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله ﵀ أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة.
فصل
وأما النقص: فمتى ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وإِن (٤) ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، فإِن لم يعد بطلت صلاته، وإِن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة.
_________
(١) والثانية لا تبطل: لا "ش" وسقوطه سبب اضطرابًا.
(٢) في "ش" الثانية وهو سهو.
(٣) كذا في "م" وفي "ش": ساهيًا أو جاهلًا.
(٤) كذا في الأصلين.
1 / 55