أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة. وإِن انتقل من فرض إِلى فرض بطلت الصلاتان.
ومن شرط الجماعة أن ينوي الإِمام والمأموم حالهما فإِن أحرم منفردًا ثم نوى الإِتمام لم يصح في أصح الروايتين. وإِن نوى الإِمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، فإِن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد لعذر جاز وإِن كان لغير عذر لم يجز في إِحدى الروايتين. وِإن نوى الإِمامة لاستخلاف الإِمام له إِذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب، وإِن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. وإِن كان لغير عذر لم يصح وإِن أحرم إِمامًا لغيبة إِمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإِمام مأمومًا، فهل يصح؟ على وجهين.
باب صِفَةِ الصَّلاة
السنة أن يقوم إِلى الصلاة إِذا قال المؤذن "قد قامت الصلاة" ثم يسوي الإِمام الصفوف ثم يقول "الله أكبر" لا يجزئه غيرها، فإِن لم يحسنها لزمه تعلمها فإِن خشي فوات الوقت كبر بلغته. ويجهر الإِمام بالتكبير كله ويسر غيره به وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه. ويرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إِلى بعض إِلى حذو منكبيه أو إِلى فروع أذنيه، ثم يضع كف يده اليمنى على كوع (يده) (١) اليسرى ويجعلهما تحت سرته وينظر إِلى موضع سجوده ثم يقول:
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إِله غيرك".
ثم يقول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ثم يقرأ "بسم الله الرحمن
_________
(١) يده ليست في "ش" استدركت من "ط".
1 / 49