ومن صلى في ثوب من حريرٍ أو مغصوب (١) لم تصح صلاته. وعنه تصح مع التحريم.
ومن لم يجد إِلا ثوبًا نجسًا صلى فيه وأعاد على المنصوص. ويتخرج أن لا يعيد بناءً على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإِنه قال لا إِعادة عليه، ومن لم يجد إِلا ما يستر عورته سترها، فإِن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإِن لم يكفهما ستر أيهما شاء (٢)، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل القبل أولى. وِإن بذلت له سترة لزمه قبولها إِذا كانت عارية. فإِن عدم بكل حال صلى جالسًا يومي إِيماء. وإِن صلى قائمًا جاز. وعنه أنه يصلي (٣) قائمًا ويسجد بالأرض. وإِن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإِن كانت بعيدة ستر وابتدأ. ويصلي العراة جماعة وإِمامهم في وسطهم فإِن كانوا رجالًا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، وإِن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال.
ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، واشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (٤). وعنه أنه يكره وإِن كان عليه غيره. ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، وَلَفّ (٥) الكم وشد الوسط بما يشبه شدّ (٦) الزنار، وإِسبال شيء من ثيابه خيلاء.
_________
(١) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": غصب.
(٢) أيهما شاء: العبارة غير مقروءة في "م" واضحة في "ش".
(٣) اللفظة مستدركة على هامش "م" وفي مكان سقوطها ضبّة تشير إِليه.
(٤) اللفظة مستدركة على هامش "ش".
(٥) كذا في الأصلين وفي "ط": وكفّ (بالكاف).
(٦) اللفظة ليست في "ط".
1 / 45