275

Al-Muqni' dalam Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Penerbit

مكتبة السوادي للتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وتجتزئ بإِحداهما إِن تماثلتا، أو بأكثرهما إِن تناسبتا، وتضربها في اثنين، ثم كل [من له شيء من إِحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقهما أو تجمع ماله منهما إِن تماثلتا.
وإِن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، وقال أبو الخطاب: تنزلهم حالين: مرة ذكورًا ومرة إِناثًا والأول أولى.
باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
إِذا مات متوارثان فجُهِلَ أولهما موتًا كالغرقى والهدمى واختلف وُرَّاثهما في السابق، منهما، فقد نقل عن أحمد ﵁ في امرأة وابنها ماتا: فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها أنه يحلف كل واحد منهما على إِبطال دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، ذكرها الخرقي، وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت للأحياء من ورثته دون من مات معه، وظاهر المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه (١)] من الميت معه، ثم يقدر أحدهما مات أولًا ويرث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه (٢) منه على الأحياء من ورثته ثم تصنع بالثاني كذلك، فعلى هذا: لو غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر وعلى القول الأول مال كل واحد منهما لمولاه وهو أحسن إِن شاء الله تعالي.

(١) زيادة من "ط".
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

1 / 279