وعنه: أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره.
الرابع: مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره ولا ينقض مسه بذراعه، وفي مس الذكر المقطوع وجهان. وإِذا لمس قُبُل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه، وإِن مس أحدهما لم ينتقض إِلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة، وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان.
وعنه لا ينقض مس الفرج بحال.
الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه: لا ينقض، وعنه: ينقض لمسها بكل حال. ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد. وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
السادس: غسل الميت.
السابع: أكل لحم الجزور لقول رسول الله ﷺ: "توضأوا من لحوم الإِبل ولا توضأوا من لحوم الغنم" (١). فإِن شرب من لبنها فعلى روايتين، وإِن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين.
الثامن: الردة عن الإِسلام.
ومن تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، أو تيقن الحدث وشكَّ في الطهارة (٢)، بنى على اليقين، فإِن تيقنهما وشكَّ في السابق منهما نظر في حاله قبلهما: فإِن كان متطهرًا فهو محدث، وإِن كان محدثًا فهو متطهر.
ومن أحدث حرم (٣) عليه الصلاة والطواف ومس المصحف.
_________
(١) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٠) وعزاه الطبراني في "المعجم الكبير" وقال: وفيه جابر الجعفي، وثقه شعبة وسفيان وضعّفه الناس.
(٢) كذا في "ش" واللفظة سقطت من "م" ووضع عوضًا عنها في الهامش الوضوء.
(٣) في الأصلين "م"، "ش": حرم كما أثبتناه وهو جائز لأن الفاعل مؤنث مجازي وفصل بينه وبين الفعل فاصل. =
1 / 31