140

Al-Muqni' dalam Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Penyiasat

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Penerbit

مكتبة السوادي للتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Hanbali
عمرو بن ميمون (١) يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على كل جريب درهمًا وقفيزًا، وقدر القفيز (٢) ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلًا بالعراقي، والجريب عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وإِبهام قائمة، وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه، فإِن أمكن زرعه عامًا بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام.
والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر ويُنْظَر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إِجارتها أو رفع يده عنها، ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه ولا يجوز ذلك (٣) ليدع له منه شيئًا، وإِن رأى الإِمام المصلحة في إِسقاط الخراج عن إِنسان جاز.
باب الفيء
وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال: كالجزية، والخراج، والعشر وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة. ومال من مات لا وارث له، فيصرف في المصالح. ويبدأ بالأهم فالأهم: من سد الثغور وكفاية أهلها، وما يحتاج إِليه من يدفع عن المسلمين. ثم الأهم فالأهم: من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة وغير ذلك. ولا يخمس. وقال الخرقي يخمس فيصرف خمسه إِلى أهل الخمس وباقيه للمصالح، وإِن فضل منه فضل قسم بين المسلمين. ويبدأ بالمهاجرين،

(١) في "م": "عبد الله بن ميمون" وهو خطأ.
(٢) في "م" والقفيز.
(٣) في "م": ولا يجوز له ذلك.

1 / 144