Muqnic Fi Culum Hadith

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
154

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Penyiasat

عبد الله بن يوسف الجديع

Penerbit

دار فواز للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Sains Hadis
١ - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي ٢ مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما وَقيل لَا مُطلقًا وَقيل إِن زَادهَا ٣ غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد ٤ الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه ٥ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما ٦ وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى حَكَاهُمَا الْخَطِيب قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح ٧ وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد ٨ كَمَا سبق فِي نوع الشاذ ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل

1 / 192