240

Muqarrar

المقرر على أبواب المحرر

Penyiasat

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Penerbit

دار الرسالة العالمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

الفجر) (١) في الركعتيْن، أو إِحْدَاهُمَا ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى المائةِ" (٢). [٤٦٥] وعن عُقْبَةَ بنَ عَامِر ﵁، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾ [الواقعة: ٧٤] قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "اجْعَلُوهَا في رُكوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١] [قالَ] (٣): "اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ" (٤). رواهُ أبو دَاوُد، وابن مَاجَهَ، وفيه: إياسُ بن عامر (٥)، وروى عنه ابنُ أخيه فقط. [٤٦٦] وعن عبْدِ اللَّهِ بن الزُّبَيرِ ﵁، قال: "كان رسولُ اللَّه ﷺ يُشير بالسَّبَّابةِ، ويضَعُ إبهَامَهُ على إصْبُعه الوسطى" (٦). رواهُ مسلم.

(١) ما بين القوسين ليس في "الصحيح". (٢) أخرجه البخاري (٥٤١) و(٥٤٧) و(٥٩٩) و(٧٧١)، ومسلم (٤٦١) (١٧٢)، واللفظ للبخاري (٧٧١)، وليس عنده "في الفجر"، ولفظ مسلم (٤٦١) (١٧٢): كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة، وفي لفظ آخر لمسلم، كان رسُول اللَّه ﷺ يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية. (٣) الزيادة من مصادر التخريج. (٤) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (١٧٤١٤)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، والدارَمِيّ (١/ ٢٩٩)، وابن خُزَيْمَة (٦٠٠) و(٧٦٠) مختصرًا، وابن حِبَّان (١٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٢٥ و٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، والبيهقي (٢/ ٨٦) من طرق من حديث موسى بن أيوب حدثني عمي إياس بن عامر قال: سمعت عقبة بن عامر يقول، فذكره. وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي في الموضع الثاني، وتعقبه في الأول فقال: "إياس ليس بالمعروف". وقال الحافظ في "التهذيب": "قال العجلي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له ابن خزيمة، ومن خط الذهبي في "تلخيص المستدرك": ليس بالقوي". فهو في عداد المجهولين، تفرد بالرواية عنه ابنُ أخيه مُوسَى بن أيوب الغافقي، ولم يوثقه سوى ابن حبّان، وقال العجلي: لا بأس به، وقال الذّهَبيّ: ليس بالقوي. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٤٤١)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٨١) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. (٥) انظر: "تهذيب الكمال" (٣/ ٤٠٤ - ٤٥٥) و"تهذيب التهذيب" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤). (٦) أخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٣).

1 / 243