674

Pendahuluan yang Memudahkan

المقدمات الممهدات

Editor

الدكتور محمد حجي

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
لأن العقدة الأولى كانت للمأمور، ولو شاء المشتري لم يشتر؛ وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني على كل حال، كما يصنع بالبيع الحرام، للمواطأة التي كانت للبيع قبل وجوبها للمأمور، فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني، وظاهر رواية سحنون أن البيع الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة، وبالله ﷾ التوفيق.

2 / 59