Pengenalan Asas Hadis

Abdul Haq Dehlavi d. 1052 AH
32

Pengenalan Asas Hadis

مقدمة في أصول الحديث

Penyiasat

سلمان الحسيني الندوي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
المُرَاد بالموضوع فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوع فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين هَذَا لَا أَنه ثَبت كذبه وَعلم ذَلِك فِي هَذَا الحَدِيث بِخُصُوصِهِ مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْعِ ظنية وَالْمَسْأَلَة ظنية وَالْحكم بِالْوَضْعِ والافتراء بِحكم الظَّن الْغَالِب وَلَيْسَ إِلَى الْقطع وَالْيَقِين بذلك سَبِيل فَإِن الكذوب قد يصدق وَبِهَذَا ينْدَفع مَا قيل فِي معرفَة الْوَضع بِإِقْرَار الْوَاضِع أَنه يجوز أَن يكون كَاذِبًا فِي هَذَا الْإِقْرَار فَإِنَّهُ يعرف صدقه بغالب الظَّن وَلَوْلَا ذَلِك لما سَاغَ قتل الْمقر بِالْقَتْلِ وَلَا رجم الْمُعْتَرف بِالزِّنَا فَافْهَم ٢ - اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ وَأما اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ فبأن يكون مَشْهُورا بِالْكَذِبِ ومعروفا بِهِ فِي كَلَام النَّاس وَلم يثبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ الْمَتْرُوك وَفِي حكمه رِوَايَة مَا يُخَالف قَوَاعِد مَعْلُومَة ضَرُورِيَّة فِي الشَّرْع كَذَا

1 / 64