فَسَكَتُوا فَقَالَ لإبن عَبَّاس أجبه فَقَالَ إِنَّمَا أنزلهَا الله عذرا للماضين لمن شربهَا قبل التَّحْرِيم
ثمَّ سَأَلَ عمر عَن الْحَد فِيهَا فَقَالَ عَليّ إِذا شرب هذي وَإِذا هذي افترى فاجلده ثَمَانِينَ فجلده عمر ثَمَانِينَ
فَإِن كَانَ عَليّ أَشَارَ بالثمانين فَإِن الَّذِي ثَبت فِي الصَّحِيح أَن عليا جلد أَرْبَعِينَ عِنْد عُثْمَان لما جلد الْوَلِيد بن عقبَة وَأَنه أضَاف الثَّمَانِينَ إِلَى عمر وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن ابْن عَوْف أَشَارَ بالثمانين فَلم يكن جلد عمر مستفادا من عَليّ
وَقد ذكرنَا أَن عليا قَالَ لَو مَاتَ فِي جلد الْخمر أحد لوديته لِأَن النَّبِي ﷺ لم يسنه لنا
قَالَ وَأرْسل إِلَى حَامِل يستدعيها فَأسْقطت خوفًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الصَّحَابَة نرَاك مؤدبا وَلَا شَيْء عَلَيْك
ثمَّ سَأَلَ عليا فَأوجب الدِّيَة على عَاقِلَته
قُلْنَا هَذِه من مسَائِل الْخلاف والإجتهاد وَمَا زَالَ عمر يشاور مثل عُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود وَزيد وَابْن عَبَّاس وَهَذَا من كَمَاله
وَقد أَتَى بِامْرَأَة أقرَّت بِالزِّنَا فاتفقوا على رَجمهَا فَقَالَ عُثْمَان أَرَاهَا تستهل بِهِ إستهلال من لَا يعلم أَن الزِّنَا محرم فَلم يحدها لكَونهَا جهلت التَّحْرِيم وَكَذَا لم يُعَاقب النَّبِي ﷺ أُسَامَة لما قتل الَّذِي قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله لإعتقاده جَوَاز قَتله وَمن ذَلِك قتل خَالِد بني جذيمة وَقَتله مَالك بن نُوَيْرَة
قَالَ وتنازعت امْرَأَتَانِ فِي طِفْل وَلم يعلم الحكم وفزع فِيهِ إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ فاستد على الْمَرْأَتَيْنِ ووعظهما فَلم ترجعا فَقَالَ ائْتُونِي بِالْمِنْشَارِ أقده بَيْنكُمَا نِصْفَيْنِ فَقَالَت وَاحِدَة الله الله يَا أَبَا الْحسن قد سمحت لَهَا بِهِ
فَقَالَ على الله أكبر هُوَ ابْنك وَلَو كَانَ ابْنهَا لرقت عَلَيْهِ
قُلْنَا هَذِه قَضِيَّة لَا تعرف لعمر بل هِيَ مَعْرُوفَة لِسُلَيْمَان ﵇ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وفيهَا