أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، فإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:
إن [كان] علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصيبني السماء وعلي ثوب فتبتله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم (3).
قلت: لعل المراد من البلل ما يكون قليلا بحيث لا يتعدى مع النجاسة ليسلم الحديث من المخالفة لما هو المعروف في المذهب (4).
وروى الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة الحسان عن المفيد، عن أبي - القاسم جعفر بن محمد، وعن الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا جميعا، عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وفي المتن قليل مغايرة وذلك في قوله " شئ " ففي روايته " مني " في الموضعين، وفي قوله " فان استيقن " فأتى بالواو مكان الفاء، وروى الثاني معلقا عن علي بن إبراهيم، وباقي السند والمتن واحد إلا أنه أسقط منه في الكتابين قوله " وإن كان لم يعلم به فليس
Halaman 79