ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
قلت: قال الجوهري: الرجس: القذر ثم حكى عن الفراء أنه قال:
إذا قالوا: النجس مع الرجس أتبعوه إياه، فقالوا: رجس نجس - بالكسر -.
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله -، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها: أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ (1).
وفي طريق هذا الخبر نوع إشكال ولكن الذي يقوى في نفسي أنه من الصحيح المشهوري، وأن رواية محمد بن يحيى فيه عن محمد بن إسماعيل بواسطة أحمد بن محمد، وأن عدم التعرض لها من جملة مواضع السهو الواقع في الاخبار بكثرة، وقد مر آنفا في باب المستعمل حديث بهذا الاسناد شاهد لما قلناه (1).
ن: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع فلا بأس بسؤره، فإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه (2).
قلت: قد سبق في رواية الشيخ لهذا الخبر " أني لأستحيي " بيائين وفي رواية الكليني بياء واحدة. قال الجوهري: استحياه، واستحيا منه بمعنى من الحياء ويقال: استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت [مثل استعييت] فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء قبلها فقالوا: استحيت كما قالوا: استعيت استثقالا لما دخلت عليها الزوائد، قال سيبويه: حذفت لالتقاء الساكنين لان الياء الأولى تقلب ألفا لتحركها، قال: وإنما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم، وقال [أبو عثمان] المازني: لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت * (هامش) (1) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء تحت رقم 3.
(2) المصدر باب الوضوء من سؤر الدواب تحت رقم 4. (*)
Halaman 71