علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.
ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ (1).
قلت: النضح هنا للأرض قطعا وهو قرينة على إرادته أيضا من الخبر السابق، والظاهر أن المراد من التوضأ الاستنجاء، فإنه يستعمل فيه كثيرا كما سبق التنبيه عليه والتحرز بالنضح من عود الماء المستعمل إلى الماء الذي يتطهر منه إنما يتوجه في الاستنجاء لا في الوضوء بمعناه المتعارف كما لا يخفى.
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، وساير السند متحد وكذا المتن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء، فقال: لا بأس، " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (3).
وروى الشيخ في التهذيب هذين الخبرين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الاسنادين متحد وكذا المتن في الثاني، وأما في الأول فقال:
فينضح الماء في إنائه فقال: لا بأس " ما جعل [الله] عليكم في الدين من حرج ".
وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه الحديث الثاني، عن محمد بن .
Halaman 69