ذلك الماء؟ ".
وذكر الشيخ أنه محمول على عدم وصول الشعر إلى الماء. قال لأنه لو وصل - إليه لكان مفسدا له، ولا يخفى بعد هذا الحمل جدا ولولا احتمال استناد نفي البأس عنه إلى عدم نجاسة الشعر كما ذهب إليه بعض الأصحاب، لكان قريب الدلالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربع أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) [قال:] وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسع أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال: زرارة: فقلت له:
فإن كان مجرى البول بلصقها (3) وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر .
Halaman 63