فيه " فلينزح الماء كله " (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم (2) قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال أبو جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
قلت: حمل الشيخ نزح الجميع للكلب في هذا الخبر على ما إذا حصل به التغير، ولا بأس به لمنافاته ما سلف من الاخبار.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة، فقال:
يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
وبإسناده عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي أسامة، وأبي - يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من تلك الماء؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وساق بقية السند والمتن بعينه إلا في قوله: " هل يتوضأ من تلك الماء؟ فقال: " يتوضأ من
Halaman 62