يرده عليه خصمه من الاخر، وليس بشئ فإن الافساد في حديث محمد بن إسماعيل عام لوقوعه في سياق النفي فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه بقرينة المقام، وعلى التقديرين يكون منفيا بدون التغير وهو المدعى.
وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للفساد حينئذ منحصرا في النجاسة، ولا وجه للانحصار بعد احتمال ما قلناه من إرادة الخروج عن صلاحية الانتفاع في الشرب ونحوه، بل ظهوره بشهادة لفظ الوقوع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.
قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند والمتن إلى أن قال: - فإن مات فيها ثور أو نحوه - إلخ.
واختلف حكاية الأصحاب له، فذكره المحقق في المعتبر كما في الاستبصار والعلامة في المنتهى والمختلف كالتهذيب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو تصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
قلت: ذكر الشيخ " أن الحكم بنزح الجميع للبول في هذا الخبر محمول على ما إذا غير أحد أوصاف الماء "، والذي حداه على ذلك أن المعروف عندهم نزح أربعين لبول الرجل، وسبع أو ثلاث لبول الصبي، وليس في الاخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا على الخروج عن ظاهره.
نعم إن تحقق الاجماع على نفي مضمونه كان وجها.
Halaman 59