647

Muntaqa Juman

منتقى الجمان

Editor

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1362 ش

Wilayah-wilayah
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال:

إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم الذي يصلي معه (1).

وبطريقه عن حفص بن سالم - وهو عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عنه - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (2).

وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناد مشهوري الصحة عن حفص بن سالم وصورته: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم؟ الحديث.

والعجب أنه وقع التصحيف في تسمية راوي هذا الخبر في كل من الطريقين على وجه يقتضي ضعفه، أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فالنسخ التي يحضرني الان له وهي ثلاث في كل واحدة منها (جعفر بن سالم) (4) وهو غلط بغير توقف.

وأما في التهذيب فبخط الشيخ (عن أبي الوليد) كما أوردناه، وكنية حفص ابن سالم الثقة المعروف (أبو ولاد) باتفاق كلمة أصحاب الرجال، والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة رواية، إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في آخر كتابه من الأسانيد إلى مسمى هذا الاسم ولا يعرف في الرجال له ذكر، والثاني موجب لجهالة الراوي، فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمى بها إلا

Halaman 127