487

Muntaqa Juman

منتقى الجمان

Editor

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1362 ش

Wilayah-wilayah
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين وعين المتنين.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة (3).

وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (4).

(باب أحكام مكان الصلاة وما في معناه) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغم (5).

Halaman 487