6

Muntaqa

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

Editor

محمد زكي عبد الدايم

Penerbit

مكتبة الرشد-السعودية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

Lokasi Penerbit

الرياض

٣ - حَدثنَا الْحسن بن يحيى الْجِرْجَانِيّ، أنبا عبد الرَّزَّاق، أنبا معمر، عَن أبي نجيح وَقَتَادَة وَيحيى بن أبي كثير وَأَيوب وَحرَام بن عُثْمَان، عَن ابْن جَابر، عَن جَابر ابْن عبد الله، كلهم ذكره عَن النَّبِي ﷺ َ -، قَالُوا: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة ".

1 / 35