213

Muntaqa

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

Penyiasat

محمد زكي عبد الدايم

Penerbit

مكتبة الرشد-السعودية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

Lokasi Penerbit

الرياض

٣٩ - (٩٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم بن وارة، ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنِي عبيد الله بن الْوَازِع، عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث من فعلهن ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا، كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ: من سعى فِي فكاك رَقَبَة ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن تزوج ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن

3 / 242