116

Muntaqa

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

Editor

محمد زكي عبد الدايم

Penerbit

مكتبة الرشد-السعودية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

Lokasi Penerbit

الرياض

٤٠ - حَدثنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن كثير الصُّورِي، ثَنَا الْفرْيَابِيّ، ثَنَا مسعر، عَن مَنْصُور، عَن خَيْثَمَة، عَن عبد الله؛ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا سمر بعد الْعشَاء إِلَّا لمصل أَو مُسَافر ".

1 / 145