98

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

بانكاره) (وكذلك من ادعي عليه بدين فأنكره وقال: مالك علي من هذا الدين شيء، ثم أقر بعد ذلك وأتى بعد ذلك ببراءة) أو قامت عليه به بينة بعد إنكاره فأتى منه ببراءة فلا تنفعه البراءة من دين قد انكر أن يكون كان عليه، فهو كالمكذب (لبينة براءته) وهذا إذا قال: ما كان لك علي هذا الدين ولا أعرفه، فأما إن قال: مالك علي منه شيء فهنالك/ تنفعه البراءة. باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر دينارا، فأقر له بها، أو ثبتت عليه بشهود، ثم أقر صاحب الحق أنه قبض منها تسعة وأقام المطلوب البينة أنه قضاه ثلاثة، فقال الطالب: هذه الثلاثة من التسعة، القول [قول من؟ قال:] قول المطلوب أنها من غير التسعة وبرئ من الاثني عشر كلها.

1 / 180