89

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

الغزل بينهما على قدر ذلك. باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه وفي كتاب الجدار: قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن ما يحوزه الولد وولده من أبيه في حياة الأب إلى أن مات، فادعاه الابن ملكا لنفسه لحيازته إياه؟ فقال: ليس بين الوالد وولده وولد ولده حوز، وإن بنوا أو غرسوا إذا ادعوا ذلك لأنفسهم إلا ما أثبتوه لأنفسهم باشتراء أو هبة أو صدقة. قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ولا يلتفت في انقطاع الابن عن أبيه؛ هو على كل حال لا حيازة له على أبيه في ماله. باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياه وفي سماع يحيى: قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن ورثة ورثوا منزلا فهلك بعض الورثة وترك أولادا، ادعى ولد الذين ماتوا بعد الأول أن المنزل الذي هلك عنه جدهم بينهم لم يقسم، وادعى الباقون من ولد الجد أنه ليس في أيديهم غير حقوقهم، وأنهم قد عايشوا إخوتهم حتى مات من مات منهم وكلهم مقيم على ما في

1 / 171