86

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

وقال: اشتريتها لامرأتي ونقد فيها الثمن أو لم ينقد، ثم طلب الثمن منها وقد حازت المرأة السلعة، فقالت: قد دفعته إليك، ولا بينة لها؟ فقال: إن كان نقد الثمن، حلفت المرأة أنها دفعت إليه، وإن كان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضيت منها شيئا، ثم يأخذه منها. قال سحنون: وإن كان الزوج أشهد حين دفع الثمن أنه إنا ينقد من ماله حلف الزوج ويكون القول قوله، (وكذلك قال عيسى بن دينار، وقال عيسى عن ابن القاسم: وسألته عن رجل وكل رجلا باشتراء سلعة سماها أو نقده الثمن، ثم أتاه فقال له: أعطني الثمن، فقال الآخر: قد أعطيتك، وإنما اشتريتها بدراهمي. قال: ليس القول قوله، والقول قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله ما أخذ منه الثمن، ويأخذ الثمن). باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، وقد طلقها أو لم يطلقها (أو مات أحدهما)؟ فقال:

1 / 168