83

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

قال: نعم، أرى عليه اليمين. قلت: فإن أبى أن يحلف، أيحلف الآخر؟ قال: نعم. كيف يحلف؟ قال: يحلف على البتات أن هذه الثياب بهذا الرسم الأدنى. قال محمد: رد اليمين في هذا الموضع ضعيف على أصولهم. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطي أرضه وبقره رجلا، وزريعة يعمل بها، على أن يخرج عند دفع الزرع ما أعطاه من زريعته، ثم يقسمان ما بقي على النصف ثم يزعم الذي أمسك الزوج أن له نصف الزريعة وهو مقر لصاحبه بأرضه وبقره وبنصف الزريعة. وأنكر الآخر أن يكون له شيء إلا عمله بيده، فالقول قول من تراه؟؟ قال: القول قول من زرع الأرض، والزريعة بينهما شطرين، وهو الزراع الذي نظر إليه يزرع الأرض،

1 / 165