43

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

والعدل، ويجيزون شهادة من شهد منهم بعضهم لبعض ممن جمعه ذلك السفر، وحوته تلك المرافقة فيما وقع بينهم من المعاملات في ذلك السفر الخاص من الأسلاف والأكرية والبيوع والأشربة، كانوا من أهل بلد واحد أو من أهل بلدان شتى، كان المشهود عليه والمشهود له من أهل القرية أو المدينة التي اختصموا فيها أو معروفا من غيرها، إذا كان ممن جمعه وإياهم ذلك السفر، وكذلك تجوز شهادة بعضهم لبعض على كريهم في كل ما عاملوه به وفيه وعليه في سفرهم ذلك، قال لي مطرف وابن الماجشون: وإنما أجيزت شهادة التوسم على وجه الاضطرار إلى ذلك، ومالا لابد منه، مثلما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراحات، قالا لي جميعا: ولا تجوز شهادة التوسم في كل حق كان ثابتا في دعواهم قبل سفرهم، إلا بالمعرفة والعدالة. قال ابن حبيب: قلت لابن الماجشون: فهل يمكن المشهود

1 / 125