30

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

قيل له: فكل من تجوز شهادته هل يجوز أن يزكي غيره؟ فقال: قد تجوز شهادة الرجل، ولا تجوز تزكيته، ولا يجوز في التزكية إلا المبرز النقاد الذي لا يخدع في عقله ولا يستنزل في رأيه، ولا ينبغي لأحد أن يزكي إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والإعطاء، وسافر معه. وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ويزكى الشاهد وهو غايب عن القاضي؟ قال: نعم. قال محمد: هذا في الرجل الذي يعرفه القاضي، وأما من لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا على عينه، وهذا من أصل قولهم.

1 / 112