262

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

ضامن لما دفع إليه من القمح ليطحنه.
وفي سماع أصبغ وسئل أشهب عن الرجل يدفع قمحه إلى الرجل ليطحنه فطحنه على أثر النقش فأفسده بالحجارة فقال: يضمن له مثل قمحه.
باب ما لا ضمان فيه على الصانع
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن جفف القصار ثوبا على مثل هذه الحبال التي يربطون على الطرق، فمر رجل بحمل فخرق الثوب، أيضمن القصار؟ قال: لا، لأنه قد علم أنه من فعل غيره، وقد كان له أن ينشره، وإنما يضمن الثوب الذي مر بجمله.

2 / 347