26

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

كان مما يقع فيه الأيمان يشبه هذا فهو على هذا التعبير. قال ابن حبيب وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال: إذا حلف بالله ما لك علي مما تدعيه قليل ولا كثير فقد برئ ولا ينظر إلى قول المدعي. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي إذا كان المدعى عليه ممن لا يتهم، وكان المدعي من أهل الظنة والطلب بالشبهة. في إيقاع الشهادات والكشف عن الشهود وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أقمت بينة على رجل غايب بحق لي فقدم، أيأمر القاضي بإعادة البينة؟ فقال: لا، ولكن يعلمه بمن شهد عليه، فإن كانت له حجة، وإلا حكم عليه.

1 / 108