248

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

وأدى قيمة رهنه وأخذه وإلا فلا سبيل له.
قلت: فإن كان الرهن قد ضاع فاختلفا في قيمته؟ قال: [يتواصفانه] ويكون القول قول المرتهن في الصفة (ثم يدعى لتلك الصفة المقومون فيما رهن به الرهن قول المرتهن) إلى أن يبلغ قيمة هذه الصفة وهو قول مالك.
قال محمد: زاد يحيى بن يحيى في هذه المسألة عن ابن القاسم أنه قال: وإنما صدقه مالك فيما يدعي فيما بينه وبين قيمة الرهن إذا كان هلاك الرهن غير معروف ووجب ضمانه على المرتهن.
قال محمد ولو تواضعا الرهن على يدي أمين ثم اختلفا فيما رهن به ولم يكن لهما بينة فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه لم يسلم الرهن في يدي المرتهن ولا قبضه، كذلك قال أصيغ.
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل

2 / 333