241

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

الرهن فأخرجه من يده إليه؟ قال: هذا نقض للرهن.
قلت له: فمن رهن أمة ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها؟ فقال: قال مالك: إن أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن، وعتقت الجارية وأنا أرى التدبير جائزا وتكون رهنا بحالها لأن للرجل أن يرهن مدبرته في قول مالك، وأما المكاتبة فهي عندي بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة.
قال محمد: وإن لم يكن له مال ردت الكتابة إلا أن تكون قيمة الكتابة مثل الدين فتباع الكتابة وحدها في دينه فإن وطئها الراهن فأحبلها، فقال مالك: إن كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن، وتخرج عن الرهن، وكذلك إن وطئها بإذن المرتهن وإن كان إنما وطئها على التسور عليها بغير إذن المرتهن وكان له مال أخذ منه ودفع إلى المرتهن وكانت أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت بعد أن تضع حملها ولم يبع الولد، فإن نقص ثمنها عن حق المرتهن أتبع سيدها بذلك.

2 / 326