221

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدا ذلك المكان فتلفت الدابة فإن صاحبها مخير بين أن تكون له القيمة يوم تعدا عليها وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي.
قلت لابن القاسم: فمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت الدابة فقال: إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فوق ضرر ما استعارها له فهو ضامن، ولو حمل عليها ما يشبه الذي استعارها له لم يكن عليه ضمان، مثل أن يستعيرها ليحمل عليها حنطة (فحمل عليها عدسا، أو استعارها لحمل كتان فحمل قطنا أو بزا، قال: قلت: فإن استعارها ليحمل عليها حنطة فركبها فعطبت؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان ركوبه أضر بالدابة ضمن.
قلت: فإن استعرتها لأركبها (فحملت خلفي رديفا) فعطبت؟ قال: ربها مخير في أن يأخذ منك

2 / 306