210

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

الحكم بهذا عند بعض من أدركته من حكام العدل، ومما يدل على صحة هذا القول ما رواه أشهب في العتبية عن مالك أنه سئل عن المولى عليه هل تجوز شهادته إذا كان عدلا مزكى، إلا أنه لم يدفع إليه بعض ماله بعد. فقال: شهادته جائزة ماضية وإن لم يدفع إليه ماله إذا كان على ما وصفت لك.
الحكم في السفيه المولى عليه يتسلف مالا
أو يشتري أمة، فتحمل منه، ومن مات أبوه أو وصيه
ولم يوص به، ما يجوز من فعله وما لا يجوز.
وفي العتبية سئل سحنون عن السفيه المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك؟ قال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ويكون الولد ولده ولا يكون عليه من قيمته شيء قال: ولو أن رجلا أسلف مولى عليه مالا وابتاع

2 / 295