178

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

أن يتبع شريكه بشيء [لأنها] مقاسمة [لما لهما] على الغريم، وإذا [اقتسم] الرجلان دينا لهما على رجل، جاز ذلك وصارا فيه بمنزلة رجلين لكل واحد منهما ذكر حق على رجل على الانفراد. قال محمد: إذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع باعاه، فلا يجوز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل استيفائه، ولذلك قال في صدر المسألة غير الطعام والإدام. قال ابن القاسم: وإن صالح أحد الشريكين الغريم وكان الغريم حاضرا أغائبا فخرج عليه ولم يعذر إلى صاحبه فصالحه بعشرة دنانير، وكان لهما عليه مائة دينار وأبرأه مما بقي فهو جائز، ويكون شريكه بالخيار: إن شاء سلم لشريكه ما اقتضي واتبع الغريم بالخمسين التي له، وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في

2 / 263