172

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح أو قامت عليه بينة قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الذي في يديه الدار، فصالحه المدعي على مال أخذه من المدعى عليه ثم أقر بعد ذلك أن دعوى المدعي كانت حقا؟ قال: سألت مالكا عن الذي يدعي الدين قبل رجل، فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه؟ فقال: إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يرجع عليه في بقية حقه إذا وجد بينة. قلت لمالك: فإن كانت له بينة غائبة وسماها إلا أنه لما جحده خاف أن يموت شهوده أو يعدم المدعى عليه أو يغيب فصالحه، فلما قدم شهوده قام عليه؟ قال: لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل، ولم يره مثل الأول. قال ابن القاسم: فهذا يدلك على ما سألت عنه.

2 / 257