167

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

أرضا وزرعها ثم استحقها رجل في إبان (الزراعة فأراد أن يقلع الزرع؟ قال: ذلك له بخلاف من زرع بوجه شبهة، وإن استحقها في إبان) لا يدرك فيه الزراعة فليس للمستحق أن يقلع زرع الغاصب، وله عليه الكراء. قلت له: فإن كان الغاصب قد أكرى الأرض فزرعها المتكاري ثم استحقها صاحبها فأراد أن يقلع زرع المتكاري، أيكون له ذلك؟ فقال: لا إذا لم يعلم المتكاري بالغصب؛ لأنه إنما زرع على وجه شبهة، ويكون الكراء للمستحق. قلت: فإن كان المتكاري لا يعرف إن كان اشترى الأرض أو غصبها فزرعها المتكاري؟ قال: هو بمنزلة ما لو اشتراها حتى يعلم أنه غصبها. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها قال محمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى جملة

2 / 252