164

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها أو غرس فيها ثم استحقت قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استأجر أرضا من رجل سنين على أن يبني فيها أو يسكن أو يغرس أو يزرع ففعل ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل الإجارة؟ قال: لا شيء على الذي كانت الأرض مزروعة فاستحقت بعد إبان الزرع فليس للمستحق/ من كراء السنة شيء وهو مثل ما قد مضى، وإن كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة، وإن كانت الأرض تعمل السنة كلها فهي مثل السكنى يكون الكراء للمستحق من يوم الاستحقاق وما مضى فهو للأول، ويكن المستحق بالخيار فيما بقي من السنين فإن شاء أجاز الكراء إلى المدة وإن شاء نقضه، فإن نقضه لزمه [تمام] البطن الذي في الأرض على حساب السنة، وإن أجازه وانقضت المدة فله أن يأخذ ما فيها من نقض أو غرس بقيمته مقلوعا وإن شاء أمره بقلعه وإن أبى أن يجيزه لم يكن له أن يقلع البناء ويقال له:

2 / 249