162

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

يأخذ منه كراء نصف السنة، وكلما سكن شيئا دفع إلى المستحق من الكراء بقدر ما سكن. هذا معنى قول ابن القاسم، وفيه تنازع.
قال سحنون: قلت له: فإن هدم المتكاري الدار تعديا وأخذ نقضها فاستحقها رجل؟ قال: يكون قيمة ما هدم المتكاري لمستحق الدار.
قلت: فإن كان المكري هو الذي هدم الدار قبل الاستحقاق؟ قال: لا شيء عليه، وإن كان باع النقض أخذ منه الثمن، وإن كان النقض قائما عنده أخذ منه –أيضا-.
باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها
قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن اكترى دارا فاستحق بعضها أو بيت منها؟ فقال: قال مالك: من باع دارا فاستحق بعضها أو بيت منها إن كان البيت لا يضر الدار مثل أن يكون فيها بيوت كثيرة ومساكن رجال فالبيع لازم ويرد البائع من

2 / 247