159

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

يتعد فيها ولا علم بغضبها. قلت: فمن اشترى عبدا في سوق المسلمين فوهبه لرجل ثم أتى رجل فاستحقه؟ فقال: يقال للذي استحقه: إن شئت فاتبع البائع بالثمن، وإلا فاطلب العبد، فإن وجدته أخذته، ولا شيء لك على المشتري الواهب. قلت: فلو أن رجلا ابتاع طعاما فأكله أو ثيابا فلبسها أو أبلاها أو ابتاع ماشية فذبحها وأكلها ثم استحق ذلك من يده؟ فقال: يغرم المشتري ذلك كله ولا يوضع عنه، وله أن يرجع على البائع بالثمن وإنما الذي يوضع عنه ما هلك في يده من الحيوان أو انهدم من الدور وكذلك الحنطة والثياب إذا ذهبت بأمر من الله –يقوم على ذلك بينة- فلا شيء عليه –أيضا-./

2 / 244