148

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

فإن لم يثبت لهم اشتراء ولا هبة ولا وجه يستحقون به، إلا ما ادعوا من تقادم ذلك في أيديهم وتوارث ذلك بعضهم عن بعض فإني لا أرى لهم حقا، والحق فيه لصاحب أصله إذا قامت له بالأصل بينة أو أقر بذلك خصماؤهم؛ لقول رسول الله ﷺ (لا يهلك حق امرئ مسلم وإن قدم) مع ما رأيت لأهل [أصل] المنزل [من العذر] لغيبتهم في بعد بلدهم عن ذلك المنزل. قال: وأما إن كانت غيبتهم غيبة قريبة بحيث يعلمون أن منزلهم صار إلى غيرهم وأنه يتوارث وينشأ فيه العمل وينسب إلى غيرهم فلا يقومون بتغيير ذلك ولا ينكرونه حتى يطول الزمان كما ذكرت، فلا أرى لهم فيه حقا، وهو لمن كان بيده وورث ذلك عن أبيه وجده أو لم يرثه، بعد أن تطول عمارته وحيازته إياه بمثل ما ذكرت لك من الزمان أو ما أشبهه. قال: فإن علم الغيب في بعدهم بما صار إليه

2 / 233